للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى الندب بالتأويل.

مسألة: [تأديب الرجل ولده المميز على الطهارة والصلاة]

قال أبو جعفر: (يؤدب الرجل ولده على الطهارة، والصلاة إذا عقلها، ولا تجب عليه الفرائض منهما، ولا من غيرهما حتى يبلغ).

وذلك لما روى الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، فإذا بلع عشرا فاضربوهم عليها".

ولا يجب ذلك عليه؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتي يحتلم".

ولا خلاف بين الأمة أنه لا صوم عليه، ولا حج قبل البلوغ، فعلمنا أن أمره بالصلوات قبل البلوغ على وجه التعليم، وليمرن عليها ويعتادها.

<<  <  ج: ص:  >  >>