للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يخلو من أن يكون نفلا أو واجبا، فإن كان نفلا، فإن النوافل محمولة على أصولها في الواجبات، وإن كان واجبا، فهو معطوف على الواجبات من السجود.

* ويدل عليه انه لا يفعله إلا طاهرا كسجود الصلاة.

[جواز الركوع بدل السجود عن قراءة السجدة]:

قال أبو بكر أحمد: وأجاز أصحابنا أن يركع عن سجود التلاوة، وروى مثلا الأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

ويدل عليه ما روي في تأويل قول الله تعالى: {وخر راكعا وأناب}، أنه خر ساجدا، فجعل الركوع عبارة عن السجود.

* وأجازوا أيضا إذا كان في آخر السورة أن يركع للصلاة، فيجزئه،

<<  <  ج: ص:  >  >>