للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: ترك الإيمان كترك الطهارة.

قيل له: ينبغي أن يلزم الكفار إذا أسلموا قضاء الصلوات المتروكة وإن لم يكونوا مرتدين.

وأيضا: قد يصح ورود العبادة بأداء الصلاة بلا طهارة، ولا يصح ورود العبادة بإقامة الصلاة دون الإيمان.

فإن قيل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها": يوجب القضاء؛ لان النسيان الترك، قال الله تعالى: {نسوا الله فنسيهم}.

قيل له: اسم النسيان إنما يتناول تركا على وصف، وهو فقد الذكر معه، آلا ترى أنه لا يصح أن يقال: نسي صلاته عامدا، كما يقال: تركها عامدا: ويقول: تكلم في صلاته ناسيا، ولا يقول: تكلم فيها تاركا، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: "فليصلها إذا ذكرها".

وأما قوله عز وجل: {نسوا الله فنسيهم}: فإنه مجاز ليس بحقيقة؛ لأنهم لما صاروا في الإعراض عن أمر الله كالناسي، أجرى عليهم لفظ

<<  <  ج: ص:  >  >>