للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو بكر أحمد: أما فرض القيام، فإن الأصل فيه قوله تعالى: {وقوموا الله قانتين}، وقوله تعالى: {فأذكر الله قيمًا وقعودًا وعلى جنوبكم}.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه: "صل قائمًا، فإن لم تستطع: فقاعدًا، فإن لم تستطع: فعلى جنب توميء إيماء".

* وقد بينا جهة وجوب القراءة في ركعتين من الصلاة.

* وأما القعود في آخر الصلاة: فالأصل فيه ما روي في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله علي وسلم أنه قال: "إذا رفع الرجل رأسه من آخر سجدة، وقعد، ثم أحدث: فقد تمت صلاته"، فجعل القعدة شرطًا في الإتمام.

ولأن فرض الصلاة متعلق بالفعل، فكل فعل ورد عن النبي صلى الله

<<  <  ج: ص:  >  >>