النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين فقال:"إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، إن أحدهما كان لا يستنزه من البول، والآخر يمشي بالنميمة".
وهذا عموم في تنجيس الأبوال؛ لأن البول اسم للجنس، لدخول الألف واللام عليه، فسبيل بول ما يؤكل لحمه، وغيره واحد.
ويدل عليه ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن حبان المازني بالبصرة قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا ثابت بن حماد الخراز قالك حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أغسل ثوبي من نخامة فقال:"إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني" والقيء والدم".
وهذا اللفظ شامل للأبوال كلها، ويدل على نجاسة جميعها.
وأيضًا: فلم يختلفوا أن روث ما يؤكل لحمه، وما لا يؤكل لحمه سواء في باب النجاسة، لانفاقهما في الاستحالة، فوجب أن يكون بول ما يؤكل لحمه، وما لا يؤكل لحمه سواء في باب النجاسة، لتساويهما في الاستحالة، إذ كان المعنى الموجب لتنجيس هذه الأشياء المستحيلة: وجودها على ضرب من الاستحالة، بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم في الروية: (إنها ركس".