للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو بكر: أما المرأة، فلا خلاف في امتناع جواز اقتداء الرجل بها.

وأما الخنثى المشكل، فإنه لا يؤمن أن يكون امرأة، فلا يصح الاقتداء بها، فإذا كانت صلاته عند لاقتداء به مشكوكًا فيها، لم يصح؛ لأن الفرض لا يسقط بالشك.

مسألة: [صلاة النساء فرادي أفضل لهن]

قال أبو جعفر: (وصلاة النساء فرادى أفضل من صلاة بعضهن ببعض).

وذلك لأن جماعتهن لو كانت مسنونة، كن كالرجال في عموم الحاجة إلى علمها، وكان يرد النقل حينئذ متواترًا، فلما عدمنا ذلك فيهن، ثبت أن الجماعة غير مسنونة لهن إذا انفردن عن الرجال.

يدل على ذلك أنه لم يسن لهن الأذان والإقامة.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء"، فمنعن التسبيح، لئلا تسمع أصواتهن.

ويدل عليه أيضًا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صلاة المرأة في دارها خير من صلاتها في مسجدها، وصلاتها في بيتها خير من

<<  <  ج: ص:  >  >>