أحدهما: أن مقام المأموم الواحد أن يكون عن يمين الإمام.
والثاني: أن قيامه عن يساره، لا يمنع صحة صلاته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره باستئنافها حين افتتحها عن يساره.
والثالث: أن صلاة المنفرد خلف الصف جائزة؛ لأنه حصل منفردًا خلف النبي صلى الله عليه وسلم حين أداره إلى أن صار عن يمينه.
والرابع: أن تفعل اليسير في الصلاة لا يفسدها.
والخامس: أن مثل ذلك مباح في الصلاة وإن كان فعلاً ليس منها، لإصابة سنة الصلاة وتعليمها.
والسادس: أن مقام الصغير الذي لم يبلغ في الصف، كمقام الكبير؛ لأن ابن عباس رضي الله عنه كان صغيرًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي، ولم يبلغ مبلغ الرجال.
* وإذا كان مع الإمام رجلان: أقامهما خلفه.
وذلك لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم رضي الل عنها، فأقامني واليتيم من ورائه، وأقام أم سليم