قال أحمد: القياس على الحدث أن يبني، كما يبني في الحدث، وكان القياس في الحدث أن لا يبني، إلا أنه لما ورد به الأثر، تركوا القياس له، فكانت الجنابة مثل الحدث في قياس جواز البناء، إلا أنهم تركوا هذا القياس؛ لأن القياس في الأصل يمنع البناء مع الحدث، والأثر ورد في الحدث خاصة، فسلموا له، وبقي ما عداه على أصل ما يوجه القياس.
فإن قيل: فقد صار الحدث أصلاً في نفسه، لورود الأثر به، فهلاً قست عليه الجنابة؟!
قيل له: لأن من أصلهم: أن المخصوص لا يقاس عليه، إلا أن تكون علته مذكورة في الخبر، كقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة حين أباح سؤرها من جملة السباع، وما لا يؤكل لحمه منها:"إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وإنها من ساكني البيوت".
فقاسوا بها ما لا يستطاع الامتناع من سؤره من سكاني البيوت، وهي الفأرة والحية ونحوها.
مسألة:[الاستخلاف عند الحدث]
قال أبو جعفر:(ومن أحدث وهو إمام حدثًا يجوز أن يبني بعده: انفتل وقدم غيره، فصلى بالناس ما بقي من صلاته، ومضي هو، فتطهر، ثم رجع، فكان كأحد المأمومين).
قال أبو بكر: وإنما جاز تقديم غيره، من قبل أنه لو لم يقدم غيره.