وقد روى عنه ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه كان يرى أن يعيد الوضوء والصلاة من ضحك في الصلاة إذا قرقر.
فإن قيل: روى أبو شيبة عن أبي خالد عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الضحك في الصلاة ينقض الصلاة، ولا ينقض الوضوء".
قيل له: إذا روى خبران في أحدهما إيجاب الوضوء، وفي الآخر اسقاطه، فخبر الإيجاب أولى؛ لأن الإسقاط ورد على الأصل، والإيجاب طارئ عليه لا محالة.
وأيضًا في خبر الإيجاب حظر الصلاة إلا بعد الطهارة، وفي خبر الإسقاط إباحتها قبل الطهارة، فخبر الحظر أولى.
فإن قيل: لم نجد شيئًا يوجب الطهارة إذا وقع في الصلاة إلا وهو يوجبها في غيرها، فلما اتفقنا على أن القهقهة لا توجب الطهارة في غير الصلاة، كان كذلك حكمها في الصلاة.