وعلى أن اعتبار الجمع بين الصلاتين، لجوازه بعرفة والمزدلفة. ساقط، لاتفاق الجميع على أنه غير جائز له هناك تأخير الظهر إلى وقت العصر، ولا تعجيل العشاء في وقت المغرب، وإنما جوز الجمع هناك على غير هذا الوجه، فكيف يكون الجمع في غيرهما فرعًا عليهما، مع اتفاق الجميع على امتناع الجمع بعرفة والمزدلفة على الوجه الذي جوزه مخالفنا في غيره؟
* ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على امتناع جواز الجمع بين الفجر والعشاء، وبين المغرب والعصر؛ لأن لكل واحد منهما وقتًا مع عدم الإحرام، فوجب أن تكون سائر الصلوات بمثابتها.
مسألة:[يتم المقيمون بعد فراغ أمامهم المسافر]
قال أبو جعفر:(ومن صلى وهو مسافر بمقيمين، صلوا بعد فراغه تما صلاتهم وحدانًا، وينبغي للإمام أن يقول لهم: أتموا، فأنا قوم سفر).
قال أبو بكر: وذلك لأنهم لا يتعين فرضهم إلى القصر بدخولهم في صلاة المسافر؛ لأنهم مقيمو، ولو نووا السفر وعزموا عليه، كانت إقامتهم هناك مانعة لهم من الانتقال إلى حكم المسافرين، كذلك دخولهم