جامع، لورد النقل بها متوترًا في القرى، ومياه الأعراب، والرساتيق.
كورودها في الأمصار، لعموم الحاجة إليه.
فإن فيل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله فرض عليكم الجمعة في مقامي هذا، فمن تركها استخفافًا بها، وجحودًا لها، فلا جمع الله له شمله".
قيل له: لو كان هذا عمومًا في سائر المواضع، خصصناه بما ذكرنا. ولأن أخبار الآحاد لا تقبل فيما عمت الحاجة إليه.
فإن قيل: روى كعب بن مالك رضي الله عنه أن أسعد بن زرارة رضي الله عنه أول من جمع في حرة بني بياضة.
قيل له: ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بها، ولا أنه علم، فأقره عليها، وما لم يكن من فعل الصحابي على أحد هذين الوجهين: فلا حجة فيه.
وأيضًا: فلا خلاف أنها لا تفعل البادية، ولا في مياه الأعراب،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute