للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة: [صلاة التطوع بالنهار]

قال: (والتطوع بالنهار من شاء أن يجعله أربعًا لا يسلم إلا في أخرهن: فعل، ومن شاء سلم في كل ثنتين).

وذلك لما روى علي رصي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعًا".

وقال عمر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "أربع ركعات بعد الزوال قبل الظهور يعدلن صلاة السحر".

وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن أربع ركعات بعد الزوال قبل الظهر".

قال أبو أيوب: قلت: [يا رسول الله] أفي كلهن قراءة؟ قال: نعم.

قلت: فهل فيهن تسليم فاصل؟ قال: لا".

وقد روى "أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر

<<  <  ج: ص:  >  >>