للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* وقال محمد: فرض الوقت هو الجمعة؛ لأن عليه إتيانها. وترك الظهر لها، ولو كان فرض الوقت هو الظهر، ما كان عاصيًا بفعلها وتخلفه عن الجمعة.

ونبين لك موضع الخلاف بينهم، بقولهم فيمن صلى الجمعة، وهو ذاكر للفجر يخاف ان تفوته إن صلى الفجر.

قال فيه أبو حنيفة وأبو يوسف: لا تجزئه الجمعة؛ لأنه متى ترك الجمعة، أمكنه فعل الظهر الذي هو فرضه من غير فوات.

وقال محمد: يصلي الجمعة إذا خاف فوتها، كالذي يذكر الفجر في آخر وقت الظهر، فيخاف قوتها إن اشتغل بالفجر، فيصلي صلاة الوقت، لئلا تفوته.

إلا أن محمدًا يلزمه على أصله: أن لا يجيز الظهر قبل فعل الإمام الجمعة؛ لأن الجمعة هي الأصل، والظهر بدل منها عند القوات، فلا يجوز فعلها مع إمكان فعل الأصل، كصوم الكفارة مع وجود الرقبة، ونظائره.

ويفرق محمد بينهما، بأن الظهر وإن كان بدلاً من الجمعة، فليس فعل الجمعة موقوفًا على فعله، إلا باستكمال شرائطها، وتلك الشرائط ليست من فعله، فتكون مراعاة، فإن أدرك الجمعة بطلت، وإن لم يدركها صحت.

* وقول زفر مثل قول محمد في أن فرض الوقت هو الجمعة، وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>