للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأخرى: أنه يصير رافضًا بالخروج إليها قبل الوقوف، وهو نظير السعي إلى الجمعة بعد فعل الظهر.

والفرق بينهما على الرواية المشهورة: أن الإحرام أكد في حال البقاء من الصلوات؛ لأن ترك بعض فروض الصلاة: يخرجه منها، وترك بعض قروض الإحرام: لا يخرجه منه، فلذلك اختلفا.

مسألة: [أقل ما يجزئ في الخطبة]

قال: (ومن خطب يوم الجمعة بتسبيحة واحدة: أجزأه في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزئه حتى يكون كلامًا يسمى خطبة).

لأبي حنيفة ظاهر قوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع}، فالذكر الذي يلي الأذان هو الخطبة، فدل على جوازها بكل ذكر.

وروي أن رجلاً قال: يا رسول الله! علمين عملاً يدخلني الجنة، فقال: "لئن أقصرت الخطبة، لقد أعرضت المسألة".

<<  <  ج: ص:  >  >>