قال:"ويفعل يوم النحر كذلك، إلا أنه إن شاء طعم، وإن شاء لم يطعم".
قال أبو بكر أحمد: أما التبكير؛ فلقول الله تعالى: {ويذكروا اسم الله في أيام معلوماتْ: قيل: إنها أيام العشر، ويوم النحر منها.
وأيضًا: لما ثبت ذلك من سنة يوم العيد، وجب أن لا يختلف فيه الفطر والأضحى.
ويحكى عن أبي حنيفة أنه يكبر في الأضحى؛ دون الفطر.
* وأما قوله: إن شاء طعم، وإن شاء لم يطعم: فإن المستحب عندهم أن لا يطعم حتى يرجع م المصلى، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه.
مسألة:[صفة صلاة العيد]
قال: (وينبغي للإمام أني صلي بالناس صلاة العيد إذا حلت الصلاة، وهي ركعتان، يكبر تكبيرة الافتتاح، ثم يستفتح ويتعوذ، ثم يكبر ثلاث تكبيرات، يرفع يديه في كل تكبيرة، ثم يقرأ فاتحة الكتاب سورة، ثم