للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كبر سبعًا، ومن شاء تسعًا، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة".

وعن ابن عباس رضي الله عنهما من وجه آخر: أنه كان يكبر في الأولى سبعًا، وفي الثانية خمسًا.

فمنهم من قال عنه: يعتد بتكبيره الركوع منها، ومنهم من حكى عنه: سوى تكبيرة الركوع.

وكان لا يفصل بين الفطر والأضحى، ويبدأ فيهما جميعًا بالتكبير.

وروى عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وأبي موسى الأشعري، وحذيفة، وابن الزبير، رضي الله عنهم خمسًا في الأولى، وأربعًا في الثانية، يوالي بني القراءتين، ويعتد بتكبير الركوع والافتتاح من تكبيرات العيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>