للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة: [وقت تكبيرات التشريق]

قال: (وتكبير التشريق في قول أبي حنيفة من صلاة يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر، ثماني صلوات.

وفي قول أبي يوسف ومحمد: من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق".

قال أبو بكر أحمد: اختلف السلف فيه، فاتفق علي وعمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم في الابتداء على أنه من صلاة الفجر يوم عرفة.

واختلفوا في القطع، فقال علي، وعمر رضي الله عنهما في أحد قوليه: يقطع بعد العصر من آخر أيام التشريق.

وروي عن عمر رضي الله عنه أنه يقطع بعد الظهر.

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إلى صلاة العصر من يوم النحر، يكبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>