واستعملت الأمة هذه الآثار في منع المأموم القضاء قبل فراغ الإمام، فصار ذلك أصلاً متفقًا عليه ثابتًا بالسنة، وقولهم في صلاة الخوف ضد ذلك.
ويخالف الأصول من وجه آخر، وهو أنه قد حصل من اتفاق الجميع أن سهو الإمام يلزم المأموم، وجائز أن يكون متى قضوها قبل الإمام، أن يلحق الإمام سهو، فلا تلحقه الطائفة الأولى، فيكون فيه إسقاطه عن المأمومين، وقد لزمهم.
وقولنا موافق للأصول والظاهر جميعًا من الوجوه التي ذكرنا.
فإن قيل: قولكم يؤدي إلى استدبار القبلة والمشي والاختلاف، وذلك منهي عنه في الصلاة، وإجازته في الصلاة مخالفة للأصول.
قيل له: لا خلاف أن استدبار القبلة والمشي جائزان في الصلاة في حال الخوف، ومخالفنا يجيز المسايفة والمطاعنة، فلم نخالف الأصول.
مسألة:[صلاة المغرب حال الخوف].
قال أبو جعفر: (وإن كان ذلك في صلاة المغرب، صلى بالطائفة