وأيضًا: لما اختلفت الرواية فيها: كان ما وافق الأصول منها أولى.
فإن قيل: وجدنا كل صلاة سن فيها الاجتماع تختص بزيادة معنى كصلاة العيدين اختصت بزيادة التكبيرات، فوجب أن يكون ي صلاة الكسوف زيادة معنى ليست في غيرها، ولم يشترط أحد غير الركوع، فوجب أن يزاد فيها.
قيل له: فصلاة الجمعة، وصلاتا عرفة، وسائر الصلوات المكتوبات قد سن فيها الاجتماع، ولم تختص بزيادة معنى فيها.
فإن قيل: خصت الجمعة بالخطبة.
قيل له: الخطبة ليست من الصلاة، فتكون زيادة فيها، وإنما يجمع بينها بحكم واحد، وأما إذا كان أحد الحكمين زيادة تكبيرات، والآخر زيادة ركوع، فكيف يصح رد أحدهما إلى الآخر.
ولا يصلي للكسوف إلا في وقت يجوز فيه التطوع؛ لأنها تطوع.
[مسألة:]
(وقال أبو حنيفة: لا يجهر فيها بالقراءة.
وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"صلاة النهار عجماء"، يعني لا يفصح فيها بالقراءة.