للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في غسل الجنابة بأنه لا يغسل رجليه حتى يفرغ من الغسل، لأن موضع قيامه فيه ماء مستعمل، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الجنابة، وأما في غسل الميت فرجلاه وسائر أعضاء وضوئه بمنزلة، إذ ليست رجلاه على الأرض، فيكون ما تحتهما من الماء مستعملاً.

* قال: (ثم ينشف بثوب).

وذلك لئلا تبتل أكفانه، وليتمكن من وضع الحنوط في مواضعه.

* قال: (ثم تبسط اللفافة بسطًا - وهو الرداء - طولاً).

وذلك لأن حكمها أن تكون فوق الثياب.

* (ثم يبسط الإزار عليها، وهو المئزر طولاً)، لأنه يلي اللفافة.

* (فإن كان له قميص ألبسه إياه، وإن لم يكن له قميص لم يضره).

وذلك لأن التكفين يحتذي به اللبس في حل الحياة، فلذلك كان الرداء فوق القميص.

* (وتجمر أكفانه، كما يوضع الكافور على مساجده، وكما يجعل في الماء الثالث).

وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية.

<<  <  ج: ص:  >  >>