مسألة: [ما يجزئ في الكفن]
قال أبو جعفر: (وأدنى ما تكفن فيه المرأة ثوبان وخمار)
وذلك لما وصفنا من كسوتها في حال الحياة.
* (والرجل في ثوبين).
لهذه العلة، ولما روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: "اغسلوا ثوبي هذين، وكفنوني فيهما؛ فإنهما للمهل والتراب؛ فإن الحي أحق بالجديد من الميت".
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته ناقته: "وكفنوه في ثوبيه".
* قال: (والسنة في المرأة أن تكفن في خمسة أثواب: درع، وخمار، وإزار، ولفافة، وخرقة تجعل الخرقة فوق ثدييها والبطن).
وذلك كما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute