للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة: [ما يجزئ في الكفن]

قال أبو جعفر: (وأدنى ما تكفن فيه المرأة ثوبان وخمار)

وذلك لما وصفنا من كسوتها في حال الحياة.

* (والرجل في ثوبين).

لهذه العلة، ولما روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: "اغسلوا ثوبي هذين، وكفنوني فيهما؛ فإنهما للمهل والتراب؛ فإن الحي أحق بالجديد من الميت".

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته ناقته: "وكفنوه في ثوبيه".

* قال: (والسنة في المرأة أن تكفن في خمسة أثواب: درع، وخمار، وإزار، ولفافة، وخرقة تجعل الخرقة فوق ثدييها والبطن).

وذلك كما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>