للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدليل على أن الدين يمنع وجوب الزكاة بمقداره قول الله تعالى {وإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين}، فأمر بإعطاء الغارمين من الصدقة.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم، وأردها في فقرائكم".

فحصل لنا بمجموع الآية والخبر، أن الغارم فقير، فصار المقدار المستحق بالدين، كأنه في غير ملكه في جاز إعطائه الصدقة، وكونه في حكم من لا يملك.

ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع على أن على الطالب زكاة ما يقبضه للحول الماضي، فحصل المقبوض بعينه في حكم الملك للطالب في ذلك الحول، واستحال إثبات حكم الملك فيه للمطلوب في باب وجوب الزكاة عليه، لاستحالة ثبوت الملك لهما جميعًا في حول واحد في جميع المال، فمن حيث وجبت زكاة على الطالب، وجب أن ينتفي وجوبها عن المطلوب.

وأيضًا: هو أن الطالب أخذ المال بغير إذن المطلوب، كان أولى به منه، فلما كانت العين مستحقة للطالب من هذا الوجه، حتى إذا أخذها لم

<<  <  ج: ص:  >  >>