للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم تبلغ سائمة الرجل أربعين: فليس فيها شيء".

وحدثنا دعلج بن أحمد قال: حدثنا أبو خالد بد العزيز بن معاوية القرشي قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك.

[مسألة:]

وقال: (ومن لم تكن له إلا أربعة من الإبل: فليس فيها صدقة).

وقال في صدقة الغنم: فإذا كانت سائمة الرجل تنقص من أربعين شاة واحدة: فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.

وحدثنا بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا سليمان بن داود المهري، قالك أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم- وسمى أخر- عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعوار عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول: ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء في الذهب حتى يكون ذلك عشرين دينارًا، وحال عليها الحول: ففيها نصف دينار".

<<  <  ج: ص:  >  >>