للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلة الموجبة لطهارة سؤرها: أنها لا يستطاع الامتناع من سؤرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنها من الطوافين عليكم والطوافات"، وقال: "إنها من ساكني البيوت".

فمن حيث كانت هذه العلة موجودة فيه: لم ينجس سؤرها، ومن حيث كان محرم الكل، لا لحرمته: كره سؤره، كما كره سؤر الهرة.

مسألة: [طهارة سؤر الدواب المأكول لحمها].

قال: (وسؤر الدواب المأكول لحمها: طاهر، كالشاة والبقر).

وهذا ما لا يعلم فيه خلاف.

[مسألة: حرمة سؤر الدواب المحرم أكلها]

قال أبو جعفر: (وسؤر الدواب المحرم أكلها، وهي الخنازير والكلاب: حرام).

قال أبو بكر أحمد: الأصل في نجاسة سؤر الكلب ما روى محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعًا"، وتطهير الأواني- في

<<  <  ج: ص:  >  >>