للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورواه أبي سعيد رضي الله عنه أيضًا.

وأما الفضة: فالآثار فيها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، في اعتبار مائتي درهم منها، ولا خلاف بين أهل العلم فيه.

* وأما اعتبار الحول، فلما روي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".

ولأنه لا خلاف في أن من استفاد نصابًا، فأدى زكاته، أنه لا زكاة عليه ثانية، حتى يحول عليه حول.

وإنما قال بعض الناس: إنه يزكيه في أول ما يستفيده، ثم يعتبر الحول بعد ذلك، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ينفيه، كما نفى وجوبها ثانية إلا بعد حول.

<<  <  ج: ص:  >  >>