وقد روى سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"في كل خمس أواق خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهمًا درهم".
وفي حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم:"هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهمًا، وليس فيما دون مائتي درهم شيء".
فلما ذكر المائتين وما دونها على الانفراد، دل على أن قوله:"من كل أربعين درهمًا درهم": فيما زاد على المائتين، وإلا خلا من الفائدة.
وهذا نظير قوله:"فإذا كثرت الغنم، ففي كل مائة شاة: شاة".
* ومن جهة النظر: أن المواشي لما كان لها نصاب في الابتداء، كان بعده عفو، فلما كان للذهب والفضة نصاب في الابتداء، وجب أن يكون بعده عفو.
وأيضًا: ليس في صدقة السوائم كسور بعد النصاب، فوجب أن تكون الدراهم مثلها، والعلة الجامعة بينهما، أن لكل واحد منهما عفوًا في الابتداء.