للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"فأهرقه"، وهذا ينافي شربه، والوضوء به، فدل على نجاسته.

ويدل على أن الذي لاقاه الكلب هو الماء دون الإناء، ثم أمر بغسل الإناء، فدل على نجاسة الماء الذي لاقاه الكلب بولوغه، لولا ذلك كان الإناء باقيًا على حالة الأولى.

فصل: [يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثًا].

قال: فإن قيل: فهلا أوجبت غسل الإناء منه سبعًا، كما ورد به الخبر.

قيل له: لما ثبت عندنا وعند من خالفنا في عدد الغسل، أن وجوب غسله من طريق النجاسة: كان الواجب أن يطهره ما يطهر سائر الأنجاس، ولو جاز أن يقال: إن العدد من جهة العبادة، لجاز مثله في الأصل، فيقال: إن الغسل عبادة، لا لنجاسة.

ولما ثبت أن غسله من جهة لنجاسة التي حلته، ووجدنا النبي صلى الله عليه وسلم حد في غسل النجاسة التي ليست بمرئية ثلاثًا بقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا استيقظ أحدكم من منامه، فليغسل يديه ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت يده"، صار ذلك حدًا في كل نجاسة غير مرئية، وولوغ الكلب بهذه المنزلة، فاعتبرناه به، وجعلناه ما زاد على الثلاث: ندبًا، لا إيجابًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>