للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو بكر أحمد: وهذا يوجب أن لا يكون بينهما خلاف في المعنى؛ لأن أبا حنيفة لم يوجب فيه بدءا الخمس؛ لأنه كان عنده أنه لا ينطبع، وأنه بمنزلة النفط والقي، فلما قيل له: إنه ينطبع كالرصاص: أوجب فيه، فحصل جواب المسألة موقوفا عنده على أنه ينطبع أو لا ينطبع عندهما جميعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>