للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وأما وجه الكراهة: فحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يغسل الإناء من سؤر الهر مرة".

فاستعملوا الخبرين، أحدهما في إثبات حكم الطهارة، والآخر في الكراهة.

فإن قيل: لو كان الوضوء به مكروهًا، لما توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار من الأعمال إلا أفضلها، وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بفضل سؤر الهرة.

قيل له: هذا لو لم يعارضه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الأمر بغسل الإناء منه: كان كما قلت، فأما مع ذلك: فلا.

وعلى أنه يحتمل أن يكون فعله ذلك كان على وجه التعليم، فلم يكن مكروهًا على هذا الوجه، بل هو أفضل.

كما روى أنه أخر المغرب حتى كان قبل غيبوبة الشفق، فلم يكن ذلك مكروهًا لوقوعه على وجه التعليم.

<<  <  ج: ص:  >  >>