للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي عن أبي يوسف: أن كل صدقة واجبة: لا يجوز أن يعطى أهل الذمة منها.

الحجة لأبي حنيفة: قول الله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين}، وقوله: {فإطعام ستين مسكينًا}.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر: "نصف صاع من بر، أو صاع من تمر": ولم يفرق بين المسلم والكافر.

وأيضًا: لما روي أن المسلمين كرهوا الصدقة على غير أهل دينهم، فأنزل الله تعالى: {ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء}:

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "تصدقوا على أهل الأديان".

فعموم الآية، ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يجيز دفع الصدقات إلى أهل الذمة، فلما قامت الدلالة على تخصيص زكوات

<<  <  ج: ص:  >  >>