للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل".

وعمومه ينتظم سائر الصيام، إلا أنا خصصنا منه الصوم المستحق العين والتطوع بما ذكرنا، وفي حكم العموم ما كان في الذمة.

مسألة: [إذا نوى الصوم ثم أغمي عليه قبل الفجر]

قال أبو جعفر: (ومن نوى الصوم في الليل من شهر رمضان، فأغمي عليه قبل الفجر، وأصبح كذلك: أجزأه صوم ذلك اليوم).

لأن النية قد صحت له من الليل، وليس شرط صحة الصوم أن تكون النية مقارنة لأوله؛ لأنه لو نوى، ثم نام وانتبه بعد ما أصبح: صح له الصوم، كذلك الإغماء في هذا بمنزلة النوم.

مسألة:

قال: (ومن سافر قبل الفجر: فله الإفطار).

لقول الله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}.

<<  <  ج: ص:  >  >>