ثم استدللنا على ذلك المعنى بالأصول، وقلنا: إنه أولى بالاعتبار من غيره، وليس في ذلك إثبات كفارة بقياس، وإنما فيه الاستدلال على أنه أول بالاعتبار من غيره، وليس في ذلك إثبات كفارة بقياس، وإنما فيه الاستدلال على المعنى بما وصف وصفنا.
قال الشيخ أحمد: ومن الناس من لا يرى إيجاب الكفارة على المفطر في شهر رمضان رأسا، منهم ابن علية وغيره، وإنما نفوها لورودها من جهة أخبار الآحاد، وليس من أصلهم قبولها.
ويدفعون وجوبها أيضا من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمفطر حين أعطاه طعام الكفارة، فشكا الحاجة، فقال له:"كله أنت وعيالك"، ولو كانت كفارة واجبة ما جاز له أن يأكل منها.
وهذا لا يدل على ما قالوا؛ لأنه لم يقل له:"كله أنت وعيالك، ولا شيء عليك".
ويجوز أن يكون أباح له أكله، وتكون الكفارة في ذمته إلى أن يقضيها.
* وأما وجوب القضاء؛ فلما رواه ابن أبي أويس عن أبيه عن الزهري