للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد ذكر مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بمثل كفارة الظهار.

[مسألة: جواز عتق رقبة غير مؤمنة في الكفارة]

وإنما جاز غير المؤمنة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أعتق رقبة"، من غير شرط الإيمان، فهو عام في الجميع.

فإن قيل: قال الله تعالى: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون}، والكافر خبيث.

قيل له: الذي أنفقه هو العتق، وعتقه ليس بخبيث، ولا رقبته، وإنما الخبيث منه كفره، ولا خلاف في أن عتق الكافر قربة، فكيف تكون القربة خبيثا.

فإن قيل: فهلا قستها على كفارة القتل؟

قيل له: لا يجوز ذلك عندنا من وجهين:

أحدهما: أنا لا نزيد في النص بالقياس.

<<  <  ج: ص:  >  >>