أيام النفاس والحيض إن شاءت متتابعة، وإن شاءت متفرقة، فإن لم يمكنها القضاء حتى ماتت: فلا شيء عليها".
وذلك لأنها معذورة كالمريض والمسافر، وقال تعالى فيهما:{فعدة من أيام أخر}.
فإن أدركا الأيام: كفرا بالإطعام إذا ماتا قبل القضاء، وإذا لم يدركا الأيام: لم يكن عليهما شيء؛ لأنهما لم يلحقا وقت الفرض، وهو العدة من أيام أخر، فكانا بمنزلة من مات قبل مجيء شهر رمضان، فكذلك الحائض والنفساء.
* وإنما كان لها أن تتابع إن شاءت، أو تفرق، لقول الله تعالى:{فعدة من أيام أخر}، فأوجبه في أيام منكورة غير معينة، واقتضى ذلك جواز فعله في أي أيام شاءت، ولو أوجبنا عليها التتابع: كنا قد عينا في الفرض في وقت بعينه؛ لأنه إذا صام يومًا لزمه صوم ما بعده في أيام تليه، وذلك خلاف موجب الآية.
ومن جهة السنة ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن عبد ربه البغلاني قال: حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني قال: حدثنا بقية بن الوليد عن سليمان بن أرقم عن الحسن عن أبي هريرة قال: قال