للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومثله معى، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته، يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلى، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة (١) معاهد (٢)، إلا أن يستغنى عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقرؤه (٣)، فإن لم يقرؤه، فله أن يعقبهم (٤) بمثل قراه) (٥).

٣ - عن أبي رافع -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا ألفين (٦) أحدكم متكئًا على أريكته، يأتيه أمرى مما أمرت به، أو نهيت عنه، فيقول: (لا أدرى، ما وجدنا في كتاب اللَّه اتبعناه) (٧).

من علامات الساعة التي أخبر عنها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ظهور أناس يرفضون اتباع السنة النبوية والعمل بها زاعمين أن السنة النبوية قد وصلت إليهم عن طريق خبر الآحاد، وخبر الآحاد لا يفيد إلا الظن في الحكم أو أنها -السنة- تخالف العقل والمنطق والعلم في بعض جوانبها!!

فأطلقوا على أنفسهم زورًا وبهتانًا (القرآنيون) وهي كلمة حق أريد بها باطل، زاعمين أن القرآن قد وصل إليهم عن طريق التواتر القطعى الدلالة،


(١) للقطة: هو ما يوجد في الأرض مرميًا لا يعرف صاحبه.
(٢) المعاهد: هو الذي بينه وبين المسلمين معاهدة واتفاق ويجرى حكمه حكم الذمى المستأمن, فيكون معصوم الدم والمال فلا يجوز أخذ لقطته في ديار المسلمين.
(٣) يقرؤه: القرى: الضيافة للغريب المسافر إكرامًا له.
(٤) يعقبهم: أن يأخذ منهم إن لم يضيفوه بقدر حق ضيافته وذلك من أموالهم.
(٥) رواه الإمام أحمد في المسند: ٤/ ١٣٠ وأبو داود برقم: ٤٦٠٤ والترمذي برقم: ٢٦٦٦ وابن ماجه برقم: ١٢ والحاكم برقم: ١/ ١٠٩ وابن حبان برقم: ١١.
(٦) لا ألفين: الفيت الشئ: إذ وجدته.
(٧) نفس مصادر الحديث الذي قبله في هذا الموضوع.

<<  <   >  >>