للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبى صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحداً من الناس حتى يرضع فى المهد، وقلن لعائشة: والله ما ندرى لعلها كانت رخصة من النبى صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس" (١) .

... قال الإمام الزرقانى (٢) : "قول سهلة: يا رسول الله إنا كنا نرى"، أى نعتقد "سالماً ولداً" بالتبنى "وكان يدخل على وأنا فُضل" بضم الفاء والضاد المعجمة قال ابن وهب: مكشوفة الرأس والصدر، وقيل: علىَّ ثوب واحد لا إزار تحته، وقيل متوشحة بثوب على عاتقها، خالفت بين طرفيه (٣) .

قال ابن عبد البر: أصحها الثانى لأن كشف الحرة الصدر لا يجوز عند محرم ولا غيره (٤) .

قال الحافظ ابن حجر:"فعلى هذا فمعنى الحديث أنه كان يدخل عليها وهى منكشف بعضها (٥) وفى رواية أحمد قالت: "يدخل على كيف شاء لا نحتشم منه" (٦) ، وقولها "ليس لنا إلا بيت واحد" أى فلا يمكن الاحتجاب منه، وقد أنزل الله عز وجل فيه ما علمت أى من الاحتجاب، ومنع التبنى، فماذا ترى فى شأنه؟


(١) أخرجه أبو داود فى سننه كتاب النكاح، باب فيمن حرم به ٢/٢٢٣ رقم ٢٠٦١.
(٢) الإمام الزرقانى هو: محمد بن الشيخ عبد الباقى الزرقانى، أبو عبد الله، الإمام الفقيه الفهامة المتفنن، المحدث الرواية المسند المؤلف المتقن، من مؤلفاته "شرح الموطأ" و "شرح المواهب اللدنية للزرقانى" وغير ذلك مات سنة١١٢٢هـ. له ترجمة فى: شجرة النور الزكية ١/٣١٨، ٣١٩ رقم ١٢٣٧.
(٣) انظر: النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير ٣/٤٥٥، ٤٥٦، والقاموس المحيط ٣/٣٠، ٣١، وفتح البارى ٩/٣٦ رقم ٥٠٨٨.
(٤) انظر: شرح الزرقانى على الموطأ ٣/٢٩٠.
(٥) فتح البارى ٩/٣٦ رقم ٥٠٨٨.
(٦) المسند ٦/٢٦٩.

<<  <   >  >>