للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هل حديث: "أحلت لكم ميتتان ودمان: فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال" (١) وحديث: "أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) . سنة غير تشريعية؟! اللهم لا.

أحل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيبات، وحرم علينا الخبائث؛ فالمأكول، والمشروب سنة تشريعية من حيث الحل والحرمة، أما أنه أكل نوعاً من الحلال وترك غيره يأكل نوعاً آخر، فالتشريع فيها الإباحة، إباحة ما أُكِلَ وما لم يأكل مما لم ينه عنه.

... وأما الأوانى: فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب فى صحائف الذهب والفضة، ونهى عن الأكل فى أوانى الكفار إلا بعد غسلها. وهذا تشريع قطعاً.


(١) أخرجه ابن ماجة فى سننه كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال٢/٢٩٥ رقم٣٣١٤، والدارقطنى فى سننه كتاب الأشربة وغيرها، باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك٤/٢٧١،٢٧٢ رقم٢٥ من حديث ابن عمر - رضى الله عنهما - وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال ابن الجوزى: أجمعوا على ضعفه، وقال البوصيرى: لكن لم ينفرد به عبد الرحمن بن زيد عن أبيه فقد تابعه عليه سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم عن ابن عمر. قال البيهقى: إسناد الموقوف صحيح، وهو فى معنى المسند أ. هـ. انظر: مصباح الزجاجة ٣/٨٥، قال الشوكانى فى نيل الأوطار ٨/١٤٧، ١٤٨ وكذا صحح الموقوف أبو زرعة، وأبو حاتم، وهو فى حكم المرفوع فيحصل الاستدلال بهذه الرواية، أ. هـ. بتصرف، وانظر: فتح البارى ٩/٥٨٠ - ٥٨٥ رقمى ٥٥٣٦/٥٥٣٧ وتعليق المغنى على الدارقطنى ٤/٢٧١، ٢٧٢.
(٢) أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الطب ٧/١٠٩ رقم ١٩٤٤، وانظر: نيل الأوطار ٨/١١٨ وما بعدها.

<<  <   >  >>