(٢) جزء من حديث طويل أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الجهاد، باب فكاك الأسيرة وغيره ٦/١٩٣ رقم ٣٠٤٧ من حديث على بن أبى طالب رضي الله عنه. وانظر: نيل الأوطار ٧/٨، وسبل السلام ٣/١١٨٨. (٣) الحديث أخرجه الترمذى فى سننه كتاب الحدود، باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد فى الرابعة فاقتلوه ٤/٣٩ رقم ١٤٤٤ من حديث معاوية وجابر -رضى الله عنهما–وانظر: نيل الأوطار ٧/١٣٨،وسبل السلام٤/١٣١١ وما بعدها، ومنزلة السنة من الكتاب ص٢٨٦. (٤) الحديث سبق تخريجه ص٢٢٢، وسيأتى دفاع الشاطبى عن المنكرين للحد قريباً، وانظر: نيل الأوطار ٧/٨٦، وسبل السلام ٤/١٢٦٧ وما بعدها، ومنزلة السنة من الكتاب ص ٢٧٣ وما بعدها. (٥) الحديث أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الجهاد، باب لا يعذب بعذاب الله ٦/١٧٣ رقم ٣٠١٧ من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وانظر: نيل الأوطار ٧/١٩٠. ومنزلة السنة من الكتاب للأستاذ محمد سعيد منصور ص ٢٨٩ وما بعدها. (٦) ففى الحديث عن على رضي الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى، عن نكاح المتعة، يوم خيبر، وعن لحوم الحمرالأهلية" أخرجه البخارى "بشرح فتح البارى" كتاب المغازى، باب غزوة خيبر ٧/٥٤٩ رقم ٤٢١٦. ومسلم (بشرح النووى) كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة ٥/١٩٨، ١٩٩ رقم ١٤٠٧، وانظر: نيل الأوطار ٦/١٣٣، وسبل السلام ٣/١٠٠١، والموافقات ٣/٩٦.