للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

.. وعن حديث على بن أبى طالب مرفوعاً "لا يقتل مسلم بكافر" يقول الإمام الشاطبى: "وأما أن لا يقتل مسلم بكافر" فقد انتزعها العلماء من الكتاب، كقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (١) ... ويمكن أن يؤخذ حكم المسألة مأخذ القياس، لأن الله تعالى قال: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} (٢) فلم يقده من الحر للعبد، والعبوديةُ من آثار الكفر فأولى أن لا يُقاد من المسلم للكافر" (٣) .

فانظر كيف أخذ بالسنة الزائدة على أنها بيانية على قاعدته ومصطلحه.

ورغم ذلك وجد من يطعن فى الحديث (٤) بحجة مخالفته للقرآن: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (٥) .


(١) الآية ١٤١ من سورة النساء.
(٢) جزء من الآية ١٧٨ من سورة البقرة.
(٣) الموافقات ٤/٤٣٢، وانظر: فواتح الرحموت ١/٢٩٨، والتقرير والتحبير ١/٢٣٢، ونيل الأوطار ٧/٨، وسبل السلام ٣/١١٨٨، وقال الإمام الزركشى: "إن حديث عدم قتل المسلم بالذمى= =متواتر عند الشافعية دون الحنفية" وما تواتر عند الكافة، وعند أهل الصناعة، منكره معاند كافر كمنكر القرآن" انظر: البحر المحيط فى أصول الفقه ٤/٢٤٧.
(٤) انظر: البيان بالقرآن لمصطفى المهدوى ١/٤٣٢، ودفع الشبهات عن الشيخ الغزالى لأحمد حجازى السقا ص ١٥١ وما بعدها.
(٥) جزء من الآية ٤٥ من سورة المائدة.

<<  <   >  >>