(٢) انظر: فى التعريف به والأمثلة له عند الأحناف، فى المصدر السابق ص٢٥ - ٣٣، ٣٥. (٣) انظر: مقارنة بينة عند الأحناف، وعند الجمهور فى المصدر نفسه ص ٤٨. (٤) انظر: هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا خبر الآحاد ص٢٩ وقال الأستاذ مصطفى محمد سلامة وهذا قول عامة الحنفية، ولهذا قالوا إن جاحده فقط يضلل (المصدر السابق ص٣٣،٤٠) ، وانظر: أصول السرخسى ١/٢٩٣، أما الجصاص فىجماعة من الحنفية فقالوا، إنه يفيد العلم اليقينى وجاحده كافر، المصدر السابق ص٣٢،٤٠.ورغم إجماع الحنفية علىحجية المشهور، إلا أن عيسىبن أبان، أبى إلا أن يشذ، فقال، هو حجة بشرط عدم مخالفته للقياس.انظر هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا ص٣٢. (٥) انظر: الفرق بين المتواتر، والمشهور عند الأحناف، فى هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا ص ٣٤. (٦) انظر: أصول السرخسى ٢/٨٢، والمعتمد فى أصول الفقه ٢/٤٢٦، والإحكام فى أصول الأحكام للآمدى ٣/١٥٥.