للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة" (١) وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطاً. فوافق فيه هؤلاء الأئمة" (٢) .

... وانتصر لابن الصلاح أيضاً البلقينى فقال: "ما قاله النووى وابن عبد السلام، ومن تبعهما ممنوع، فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين مثل قول ابن الصلاح" (٣) ثم ذكر ما نقله ابن كثير عن شيخه ابن تيمية.

... ويمكن الجمع بين تلك المذاهب الثلاثة بما قاله الحافظ ابن حجر فى نزهة النظر قال: "والخلاف فى التحقيق لفظى، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظرياً، وهو الحاصل على الاستدلال بواسطة القرائن، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر، وما عداه عنده كله ظنى بمعنى العلم أيضاً، كما فى قوله تعالى {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ} (٤) .أى ظننتموهن، فالعلم قد يطلق ويراد به الظن (٥) وهم لا ينفون أن ما احتفت به القرائن أرجح مما خلا عنها" (٦) .

وإليك بعض هذه القرائن التى تجعل خبر الآحاد مفيداً للعلم النظرى عند من يقول به:


(١) ونص على ذلك أيضاً الإمام ابن دحية على ما سيأتى فى حجية خبر الواحد ووجوب العمل به، وانظر: الباعث الحثيث للشيخ أحمد محمد شاكر ص٢٩، ٣٠، والحديث حجة بنفسه فى العقائد والأحكام للألبانى ص٥٧-٦٠.
(٢) وقال بذلك أيضاً أبو الحسن البصرى المعتزلى فى "المعتمد فى أصول الفقه" ٢/٨٤، ويشذ الشاذ عبد الجواد ياسين ويصف هذا بأنه مذهب فاسد". وانظر: السلطة فى الإسلام ص ٢٥٨، وانظر: ما قاله حسن السقاف فى مقدمة كتاب ابن الجوزى دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه ص٥٥ وما بعدها.
(٣) تدريب الراوى ١/١٣٢.
(٤) جزء من الآية ١٠ من سورة الممتحنة.
(٥) الإحكام للآمدى ٢/٣٢.
(٦) نزهة النظر ص ٢٢ بتصرف، وانظر: البحر المحيط ٤/٢٦٤، ٢٦٦، ومقاصد الحديث فى القديم والحديث ٢/٥٣.

<<  <   >  >>