للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقول الحافظ ابن حجر: "ترجيح كون الانفضاض وقع فى الخطبة لا فى الصلاة، هو اللائق بالصحابة تحسيناً للظن بهم، وعلى تقدير أن يكون فى الصلاة حمل على أن ذلك وقع قبل النهى كآية {يَاأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (١) وقبل النهى عن الفعل الكثير فى الصلاة ونزول قوله تعالى: {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} (٢) .

ويؤيد ذلك: ما رواه أبو داود فى المراسيل أن هذه القصة كانت لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الجمعة قبل الخطبة، مثل العيدين، فخرج الناس فلم يظنوا إلا أنه ليس فى ترك الجمعة شئ، فأنزل الله عز وجل: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} فقدم النبى صلى الله عليه وسلم الخطبة يوم الجمعة وأخر الصلاة (٣) .

وهو ما رجحه أيضاً النووى فى شرحه على مسلم (٤) .

وعلى كل تقدير أنه فى الصلاة، فلم يكن تقدم لهم نهى عن ذلك، فلما نزلت آية الجمعة، وفهموا منها ذم ذلك، اجتنبوه" (٥) .


(١) الآية ٣٣ من سورة محمد.
(٢) الآية ٢ من سورة المؤمنون وانظر: فتح البارى ٢/٤٩٣ رقم ٩٣٦ بتصرف يسير.
(٣) المراسيل ص ٥٠ رقم ٦١.
(٤) المنهاج شرح مسلم ٣/٤١٦، ٤١٧ رقم ٨٦٣، وانظر: تفسير القرآن العظيم ٤/٣٦٧.
(٥) انظر: فتح البارى ٢/٤٩٣ رقم ٩٣٦.

<<  <   >  >>