للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقول ابن قيم الجوزية: "إن هذه الحيل المحرمة لا تجوز أن تنسب إلى إمام، فإن ذلك قدح فى إمامته، وذلك يتضمن القدح فى الأمة حيث إئتمت بمن لا يصلح للإمامة، وهذا غير جائز، ولو فرض أنه حكى عن واحد من الأئمة بعض هذه الحيل المجمع على تحريمها فإما أن تكون الحكاية باطلة، أو يكون الحاكى لم يضبط لفظه ...، ولو فرض وقوعه منه فى وقت ما فلابد أن يكون قد رجع عن ذلك، وإن لم يحمل الأمر على ذلك لزم القدح فى الإمام، وفى جماعة المسلمين المؤتمين به، وكلاهما غير جائز، ولا خلاف بين الأمة؛ أنه لا يجوز الإذن فى التكلم بكلمة الكفر لغرض من الأغراض، إلا المكره إذا اطمأن قلبه بالإيمان، ثم إن هذا على مذهب أبى حنيفة وأصحابه أشد (١) ، فإنهم لا يأذنون فى كلمات وأفعال دون ذلك بكثير، ويقولون: إنها كفر، حتى قالوا: لو قال الكافر لرجل: "إنى أريد أن أسلم" فقال له: "اصبر ساعة" فقد كفر، فكيف بالأمر بإنشاء الكفر؟ وقالوا: لو قال "مسيجد" أو صغر لفظ المصحف كفر.فعلمت أن الأئمة أعلم بالله ورسوله، ودينه، وأتقى له من أن يجيزوا، فضلاً عن أن يستحلوا–الحيل التى هى كفر أو حرام" (٢) ، ولا ينسب ذلك إليهم إلا مارق ضال محتال.


(١) يقول ابن قيم هذا فى حقهم، دفاعاً عما نسب إلى الإمام وأصحابه من تجويز الحيل والفتوى بها
(٢) أعلام الموقعين ٣/١٩٠، ١٩١ بتصرف يسير، وللمزيد من الرد على تحريم الحيل، والرد على المجوزين لها انظر: ما كتبه الإمام الفذ ابن قيم فى كتابيه أعلام الموقعين، وإغاثة اللهفان فقد أفاض وأجاد فى تفصيل ذلك.

<<  <   >  >>