للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

والجهاد فرض بجميع المال والبدن، ولهذا قال الله عز وجل: {إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم} وقال: {وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله}. وقد جاءت بالحث على بذلهما في سبيل الله عز وجل، وفضله أخبار كثيرة، وتكلم أهل العلم في ذلك، وفي وجوب أحكامه، فأكثروا لما جاء في هذا الباب حديث أبي ذر أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل خير؟ قال: (إيمان بالله وجهاد في سبيل الله. قال: فأي الرقاب خير؟ قال: أرأيت إن ضعفت عن ذلك، قال: تدع الناس من شرك فإنها صدقة تصدقها على نفسك).

وعنه صلى الله عليه وسلم: ما أفضل الأعمال؟ قال: جهاد لا غلو فيه، وحجة مبرورة. قيل: فأي الصلاة أفضل؟ طول القنوت. قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما حرم الله عليك).

روي أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: (الصلاة لوقتها: قيل فما يلي إثر ذلك؟ قيل: بر الوالدين: قيل: فما يلي إثر ذلك؟ قال: الجهاد).

وفي حديث آخر قال عبد الله بن مسعود: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: (الصلاة لوقتها: قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين). ففي هذا تقديم الجهاد على بر الوالدين. وفي الذي قبله تقديم بر الوالدين على الجهاد. فذكر إمامنا الذي هو أعلى من لقينا من علماء أئمة عصرنا صاحب الأصول والجدل، وحافظ الفروع والعلل، وناصر الدين بالسيف والقلم، والمربي بالفضل في العلم على كل علم، أبو بكر بن محمد بن علي الشاشي رحمه الله، في جملة ما خرج هذه

<<  <  ج: ص:  >  >>