يقع على المحدودات الشرعية، فيكون الفضل بينهم عدلا مجال قط، إنما العدل في الحكم، ولا الحكم إلا لله جل ثناؤه، فكيف يجوز وجود العدل ممن لا يكون قوله حكما، وبالله التوفيق.
وأما الغناء فإن منه ما يحرم ومنه ما يحل. فأما ما يحرم فهو أن يكون بشعر قيل هي جنس غير حلال وفي غير محرمه من جنس حلال، وإنما حرم ذلك لما فيه من الإغراء بالحرام فدخل في قوله عز وجل:} ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {.
فإن كان الشعر ممن لا يحل للمغني، ولكنه يحل للمغني، فالمتغني به حرام على المغني والسمع، حلال للمغني، وإن كان الشعر ممن يحل للمغني ويحرم على التغني، فالقول والسماع جميعا محرمان. ولو كان الشعر ممن يحل للمغني فيغني به لنفسه من حيث لا سمعه من يفهم أو تتحرك نفسه فلا بأس. وإن كان الغناء يشعر قبل الجنس المحلل لا في غير خاصة فلا بأس به، إلا أنه لا ينبغي أن يكون بالأوتار. فإن ضربها لا يجوز لما جاء فيه من الأخبار.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(يكون في أمتي خسف ومسخ وقذن، قال: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت المعازف، والقيان، واستحلت الخمور) وفي حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. (إذا عملت أمتي خمس عشرة حل بها الملاء. قالوا: يا رسول الله، وم هي؟ قل: إذ كان المغنم دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وأطاع الرجل زوجته، وعتق أمه، وبر صديقه، وجفا أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان زعيم القوم أرذلهم، وإكرام الرجل مخافة شره، ولبست الحرير، وشربت الخمور، واتخذوا الفتيات والمعارف، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقوا عند ذلك ريحا حمرا وخسفا ومسخا).
وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تبين طائفة من أمتي على لهو وأكل وشرب