للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتصحوا قردة وخنازير، ويكون فيهم خسف وقذف، وبعث الله على حي من الأحياء ريحا فينسفهم كما نسف من كان قبلهم باستحلالهم الخمر، ولبسهم الحرير، وضربهم بالدفوف واتخاذهم القيان).

وعن عمر رضي الله عنه قال: الدف حرام والمعازف حرام، والكدية حرام، والمزمار حرام. قال عبد لوهاب: الكدية الطبل.

وكان زيد اليماني إذا رأى بيد غلام زمارة من قصب أخذها وشقها. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. أن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل، ويبطل له اللعب والدفف والمزمرات والمزاهر والكبارات. وروي أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر والميسر والكربة والعشراء وكل منكر، وذكر فيه. الكبارات، والعشراء. شراب يعمل من الذرة، والكبارات يقال: العيدان، ويقال الدفوف. وفي حديث آخر أن الله عز وجل يغفر لكل مذنب أو لصاحب عرطبة أو كوبة. والعرطبة: العود، ويحتمل أن يكون المعنى في تحريم الدف في غير النكاح. والطبل والمزهر والمزمار أنها آلات لا يراد بها إلا إشراب اللهو في القلب. واللهو إذا غمز القلب فسد على صاحبه، وفارقه الخشوع، ولم يمل بعد ذلك إلى لصلاح إلا قليلا. ومن كنت فيه هذه المفسدة العظيمة لم يلق بها إلا التحريم.

فأما الدف في النكاح، فإنه نافع لما يراد بالنكاح، والذي يراد بالنكاح عن عظم اللهو إلا أنه ملحق بالحق لما سبق بيانه. فكذلك ضرب الدف عليه، فأما الغناء فباطل مطلق، فكذلك ضرب الدف عليها باطل والله أعلم.

وأما التصفيق فمكروه للرجال لأنه ما خص به النساء، وقد منع الرجال من التشبه بالنساء، كما منعوا من لبس الحرير والمزعفر كذلك.

وأما الرقص فإنه لم يكن فيه تكسر وتحبب، فلا بأس به. فإنه روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لزيد: (أنت مولانا فحجل) قال: هو أن ترفع رجلا وتقفز على الأخرى

<<  <  ج: ص:  >  >>