للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويمكن والله أعلم. وقيل: إنما أراد بها أن يأخذ الفتيلة لدهنها، فيذهب بها إلى جحرها لتأكله. ومما يلحق بهذا الباب ذكر الطعام الذي يدعي إليه الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الوليمة أول يوم حق، والذي يليه معروف، وما يلي ذلك رياء وسمعة). وقال قتادة: دعي سعيد بن المسيب رضي الله عنه أول يوم فأجاب، واليوم الثاني فأجاب، ودعي اليوم الثالث فحصبهم وقال: اذهبوا أهل رياء وسمعة.

ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف أثر صفوة فقال: (بم. قال: تزوجت. فقال: علي كم؟ قال: على وزن نواة من ذهب، أو نواة من ذهب. قال: أو لم ولو بشاة). وأو لم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء طعم، وإن شاء ترك). وهذا -والله أعلم- إذا ترك الطعام لفرد عهده بالطعام أو لشيء يشكوه. فأما إذا تركه ازدراء لأهله أو له نفسه، فهذا شر من التخلف والله أعلم. وكان ابن عمر رضي الله عنه، لا يدعي إلى وليمة إلا أجابها، وإن كان صائما وأجاب عثمان رضي الله عنه داعيا وهو صائم، فقال: إني صوم ولكني اختار، أحب الداعي وأدعو بالبركة. وروى أن رجلا أقل، فدعا الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم معه منهم إلا قليل. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: يا أهل المسجد، والله لقد أصبحتم عصاة لله ولرسوله، وإذا دعي رجل إلى طعام فلا يأخذن معه من لم يدع له، فإنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا دعي أحدكم إلى طعام فلا يستدعي أحدا) ومعنى هذا. لا يستعن أحدا بمن إذا حضر استحى صاحب الطعام أن لا يجلسه على طعامه وأما أن يستتبع من يحتاج إليه لخدمته، ولم يعرض الداعي لحمل مؤونته، فلا بأس بذلك. ولا ينبغي لمن دعي إلى طعام أن يطعم من ذلك لطعام من لم يدع إليه، ولم يجلس معه عليه. فإنه يروي أن سلمان رضي الله عنه دعا رجلا إلى طعام فجاء سائل فناوله كسرة، فقال: ضعها من حيث أخذتها، ما دعيتك في أن يكون الأجر لغيرك، والوزر عليك، إنما دعوتك لتأكل. وهذا يحتمل أن يكون من سلمان لأن المدعو كان لا يأكل. فلما حضر

<<  <  ج: ص:  >  >>