للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جهنم). ولقوله: (لا تشربوا في الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج) وقال: (هما لهم في الدنيا، وهما لكم في الآخرة). وقال عمرو بن العاص: من دخل في بلاد العجم، فصنع مثل دورهم وتنقد خاتمهم وقبلته بهم حتى يموت وهو كذلك، حشر معهم يوم القيامة. ونهت عائشة من نصب الأقداح وتحليتها بذهب أو فضة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سقى بقدح مفضض كسره. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه على سابور. فأتاه دهقان بخاتم من ذهب أو فضة عليه خبيص، فأبى أن يأكله، فقالوا: هذا شديد عليهم. قالوا فحلوه على رغيف فأتى به فأكله. ولا يتخذوا أواني الطسوت والأباريق والقصاع والأطباق والموائد من ذهب أو فضة لأن ذلك من فعل الأعاجم وأهل الخيلاء والبذخ. وليس من أخلاق أهل الدين، ولأن فيه احتكار النقود وتضييعها على الناس، فلا يجوز. كما لا يجوز احتكار الطعام إذا اختفت منه الطبقة، فأراد تثبيت الإناء النفيس بالفضة فيجوز، فإن كان التفضض على فم الإناء، أو كان على جميعه، حتى لا يستطيع الشارب إلا عليه، فلا ينبغي أن يشرب منه. وإن كان على بعضه شرب من حيث لا فضة. وهذا إذا كان التفضض للام صدع أصاب الإناء. فأما إن كان للزينة فهو حرام، وأما أواني البلور والزجاج الثمين والخزع اليماني والمرصع والجواهر فلا بأس بها، وتركها أولى.

ولا ينبغي لأحد أن ينتف المشيب أو نحوه, روى أن حجاما كان يأخذ من شارب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى شيبة فأراد أخذها فنهاه. وقال: (الشيب نور المسلم) وقال لسعيد بن المسيب رأى أبي إبراهيم عليه السلام. (الشيب فقال: أي رب، ما هذا قال: وقار. فقال: أي رب، زدني وقارا). وعن سليمان بن إبراهيم صلوات الله عليه لما شاب بعض رأسه كره البياض، فأوحى الله تبارك وتعالى إليه أنه عبرة له في الدنيا ونور في الأخرة,.

<<  <  ج: ص:  >  >>