للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيًا أو فقيرًا، فالله أولى بهما} أي هو خالقهما ورازقهما، وأعلم بما هو خير لهما، فاحكموا أنتم بينهما. فإن نال المحكوم عليه من ذلك شيء فإنما ناله بأمر الله وهو أولى به لأنه خالقه ورازقه ومالكه.

قال ابن عباس في هذه الآية: هما الرجلان يقعدان عند القاضي فيكون لي القاضي لأحد الرجلين على الآخر.

وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من ابتلي بالقضاء بالمسلمين فليعدل بينهم في لحظه ولفظه وإشارته ومقعده، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لا يرفع على الآخر) وفي رواية أخرى: (من ولي قضاء المسلمين فليعدل بينهم في مجلسه وكلامه ولحظه) ورواه بعضهم: (إذا ابتلي أحدكم بالقضاء فليسو سهم في المجلس والإشارة والنظر لا يرفع صوته على أحد الخصمين أكثر من الآخر). وقال علي رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصف الخصم إلا خصمه معه. وقال الحسن: يصف عليًا رجل فأولى بخصومه، فقال: تحول فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصف الخصم إلا وخصمه معه.

وفي رسالة عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى: لا تبن بين الناس بوجهك ومجلسك حق لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك. وقال الشعبي: كان بين عمر وأبي خصومة، فتقاضيا إلى زيد بن ثابت، فلما دخل عليه، أشار لعمر إلى وسادة. فقال عمر: هذا أول جورك، أجلسني وإياه مجلسًا واحدًا، فجلسا بين يديه.

وقال ابن عباس: إنما ابتلي سليمان بن داود عليهما السلام لأنه تقدم خصمان، فهوى أن يكون الحق لأحدهما.

وجاء عن عمر رضي الله عنه: أنه تقدم إليه خصمان فأقامهما ثم عاد، فأقامهما ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>