وإن رأى على وجه كافر كافر أو ثوبه قذاة لم يمطها ولا يقدمه على نفسه في طريق ولا مدخل ولا مخرج، ولا يرفع مجلسه، ولا يلقي له وسادة بيده، ولا يرفع له مسعرًا، ولا يعينه على الركوب ولا يقوم له في مجلسه إذا رآه تهيئًا له، ولا يخاطبه إلا بما يخاطب به من لا يهاب، إلا أن يكون أتاه في هذا كله. ولا يشمته إذا عطس، وإن حمد الله، إلا أن يقول له هداك الله وأصلح الله حالك، أو أصلحك الله.
ولا يهدى إلى الكافر ما إلا جزاء أو تآلفًا، ولا يضيفه فيطعمه من طعامه، ولاسيما إذا كان جائعًا، وليس ذلك كالتصدق عليه من النسك، لأن ذلك شيء أخرج من الملك لوجه الله. والإضافة يراد بها وجه الضيف، فإن قدم إليه شيئًا وهو شبعان لا يحتاج إليه فذلك أخف، وإن قدمه إليه وهو جائع من صومه، ففطره عليه وأكله ليصوم عليه، فذلك يغلظ، وبالكراهية حق لأنه إعانة على الباطل. ولا يعيره ثوبًا ليشهد الكنيسة منه أو البيعة، أو موقد النار، أو يقرأ فيه المحرف من كتاب الله، أو المفترى عليه. ويعمل ما عنده أنه صلاة، ولا قلمًا ولا مدادًا ليكتب به الباطل. وإن استضافه الكافر فلم يحسن منه مكانه، فهو بالخيار. وإن أجابه ليأكل من طعامه فيقتص بذلك من ماله فجائز. وإن رده لئلا يكون باسطه، فذلك جائز. وإن دعاه الكافر إلى وليمة، فإن كان جارًا نظر. فإن كان النكاح نكاحًا يقر عليه إذا أسلم، فله أن يحضر وليمته. وإن كان نكاحًا لا يقر عليه إذا أسلم فلا يحضر وليمته، وإن كان تعبدًا فلا بأس إن لم يحضره بحال. ولا ينبغي للمسلم أن يزور الكافر إذا قدم من سفره إلا أن يكون جاره ولا أن يهنئه بفصحه بحال، ولا بالنيروز والمهرجان، ولا أن يتابعهم على تعظيم ما يعظمونه من هذه الأوقات. ولا ينبغي للإمام أن يسامح أهل الذمة في الزنانير، ولا يعقدوها على أوساطهم. ولا في الخيل فيركبوها أعرابها وعجمها سواء. ولا في الرقيق المسلمين فيفتنوهم وينهاهم عن أن يتزيوا بزية المسلمين في ملابسهم، ولا يجعل لهم إلى إفشاء كفرهم، وإسماعهم المسلمين مقالاتهم سبيلًا، وينهى المسلمين عن الإصغاء إليهم والاستماع إلى ذلك مهم، إلا أن يحتاج مسلم مشركًا، ويجادله رغبة في إسلامه، ولا يمنع من ذلك.
ولا ينبغي لمسلم أن يتبع من مشرك خمرًا ولا خنزيرًا، ولا كتابًا فيه كفرًا أو يتحرف وكتابًا محرف من كتب الله عز وجل. والبيع في ذلك باطل مفسوخ، إلا الوبر فإنه إن